الرابع عشر : الهيئة العامة.

طباعة
تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

 

النظـام الداخلي للـراوبط الطبية التخصصية المعـدل

 

الرابع عشر : الهيئة العامة:

 

 

تتكون الهيئة العامة من جميع الأطباء المسجلين في الرابطة وتدعى الهيئة العامة مرة كل سنة ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الرابطة ذلك.

  1. تعقد اجتماعات الهيئة العامة بالتنسيق مع نقابة الأطباء المركزية بدعوة يوجهها مجلس الرابطة إلى جميع الأعضاء وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال .
  2. يجوز لثلثي الأعضاء دعوة الهيئة العامة للانعقاد بعد موافقة نقابة الأطباء المركزية .
  3. يدير جلسات الهيئة العامة رئيس الرابطة بإشراف ممثل نقابة الأطباء المركزية ولا تعتبر اجتماعات الهيئة العامة الدورية
    أوالانتخابية لكل من الروابط قانونية إلا بحضور ممثل عن النقابة وإذا تم إبلاغ النقابة ولم ترسل ممثلها فتعتبر الاجتماع قانونياً.
  4. يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد أعضاء الحاضرين أكثر من نصف الأعضاء المدعوين وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة لاجتماع ثانٍ بعد مضي ساعة على الأقل من موعد الاجتماع  الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.
  5. تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية .
  6. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماع ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الاجتماع القرارات المتخذة ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.
  7. مهام الهيئة العامة :

رئيس الرابطة المنتهية ولايته يصبح رئيس فخري للرابطة لمدة دورة واحدة بعد موافقة الهيئة العامة .